الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
396
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
3 - التعبدي والتوصلي تمهيد : كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه اللّه تعالى . وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى اللّه تعالى ، على ما ستأتي الإشارة إليها . وتسمى هذه الواجبات ( العباديات ) أو ( التعبديات ) كالصلاة والصوم ونحوها .